تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإغراب — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
72 - أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عن ابن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَجْعَلُ هَذَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ ، إِلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا ) ) . وَذَكَرَتْ عَنْ أُمِّهَا - أَوْ قَالَ : بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
الإغراب — صفحة 137 | النسائي / أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى