قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ
35 - كَمَا أَنْبَأَ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ , أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ , أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ , ثنا عُمَرُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , ثنا أَبِي , ثنا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » 36 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا , وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا » ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ : مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ؟ قَالَ : يَعْنِي التَّشَهُّدَ 37 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ , أنا أَحْمَدُ , حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ , نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ , نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ , فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ وَلَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا » وَرَوَيْنَا عَنْ
القراءة خلف الإمام — صفحة 26
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٦