عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , نا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ , نا مَالِكٌ , ح
398 - قَالَ : وثنا الْقَعْنَبِيُّ , فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , " كَانَ إِذَا سُئِلَ : هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ , وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ " قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ , وَرِوَايَةُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا حَمَلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رِوَايَةَ نَافِعٍ , وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي أَخْبَارِ مِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يُجْهَرُ بِهَا , وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
399 - أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَفَّافُ ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَاسِينَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخُزَاعِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ الْكُوفِيُّ , نا أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , شَيْبَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ » وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ قَوْمٌ مَجْهُولُونَ وَلَمْ يُكَلَّفْنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَأْخُذَ دِينَنَا عَمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ , وَإِذَا وَقَفَ الْقَاضِي فِي قَبُولِ شَهَادَةِ مِنْ لَا يَعْرِفُهُ عَلَى دِرْهَمٍ حتَّى يَعْرِفَهُ فَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَقِفَ فِي رِوَايَةِ مِنْ لَا نَعْرِفُهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ حتَّى نَعْرِفَهُ وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا 400 - وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَفِيدِ وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لَهُ قَالَ : نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَمْدَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ نا بَكْرُ بْنُ حَمْزَةَ قَاضِي قَيْسَارِيَّةَ نا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعً , عَنِ ابْنِ عُمَرَ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ »
القراءة خلف الإمام — صفحة 183
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٣