865 - وسألتُ ( 1 ) أَبِي عَنِ حديثِ عَمْرِو ابن عُثْمَانَ ( 2 ) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيدة ، عَنِ ابْنِ جُرَيج ( 3 ) ، عَنْ عَطَاء ( 4 ) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، عَنِ النبيِّ ( ص ) قال : أَيُّمَا مُحْرِمٍ مَاتَ أَلاَّ يُغَشَّى ( 5 ) وَجْهُهُ ، وقال : إ ِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَاعِثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا ، أَوْ : مُلَبِّدًا ( 6 ) ؟
قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ .
866 - وسألتُ ( 7 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن بن بِشْر ( 8 ) بن
هامش
( 1 ) نقل ابن الملقن في " البدر المنير " ( 4 / 419 / مخطوط ) بعض هذا النص .
( 2 ) روايته أخرجها ابن عدي في " الكامل " ( 2 / 192 ) .
ورواه الدارقطني في " الأفراد " ( 160 / ب / أطراف الغرائب ) من طريق الحارث بن عبيدة وقال : « تفرد به الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عنه » .
( 3 ) هو : عبد الملك بن عبد العزيز .
( 4 ) هو : ابن أبي رباح .
( 5 ) كذا في جميع النسخ ، ولعلَّه مصحَّف عن : « فَلا يُغَشَّى » ، أو « فلا يُغَشَّ » ، أو : « لا يُغَشَّ » .
لكنَّ الحديث معروف بلفظ : « أنَّ النبيِّ ( ص ) أَمَرَ بِمُحْرِم ٍ هَلَكَ ألاَّ يُغَشَّى وَجْهُهُ » ، كما في الموضعين السابقين من " الكامل " لابن عدي ، و " الأفراد " للدارقطني ، وكما في " ذخيرة الحفاظ " لابن طاهر ( 2 / 700 ) ، وهذا هو الصواب .
( 6 ) المراد أنه يُبعَث يومَ القيامة على هيئته التي مات عليها . وتلبيدُ الشَّعر : أن يُجعَل فيه شيءٌ من صَمغ عند الإحرام ؛ لئلا يَشْعَثَ ويَقْمَل إبقاءً على الشَّعر . وإنما يلبِّد من يطولُ مُكثُه في الإحرام . اه - . " النهاية " ( 4 / 224 ) .
وقوله : « ملبِّدًا » كذا بصيغة الفاعل . وانظر لذلك التعليق في هامش الطبعة العامرة من " صحيح مسلم " ( 4 / 25 ) كتاب الحج ، باب ما يُفعَل بالمحرم إذا مات . وانظر كذلك : " اللسان " ( 3 / 386 ) .
( 7 ) في هامش النسخة ( أ ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة .
( 8 ) في ( ك ) : « بشير » .