وعن الحَكَم ( 1 ) أَحْرُفً ( 2 ) ، وَكَانَ شُعْبةُ يُنْكِرُ عَلَيْهِ أحاديثَهُ عَنِ الحَكَم ، وَيَقُولُ ( 3 ) : لَمْ يكُن ذَاكَ ( 4 ) الحَكَمَ الَّذِي سمعتَهُ ( 5 ) .
وَرَوَى عن ابن المُنْكَدِر ( 6 ) واحدً ( 7 ) .
فَأَمَّا عَنْ أَبِي الزُّبَير ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ ( 8 ) لِلنَّبِيِّ ( ص ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) هو : ابن عُتَيْبَة .
( 2 ) كذا في جميع النسخ ، بحذف ألف تنوين النصب ، ويخرَّج على لغة ربيعة ، انظر التعليق على المسألة رقم ( 34 ) .
( 3 ) أي : شعبةُ لأبي عوانة .
( 4 ) في ( ك ) : « ذلك » .
( 5 ) ذكر المصنف في المسألة المتقدمة برقم ( 306 ) حديثًا لأبي عَوانة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرة ، عَنْ عليٍّ ؛ قَالَ : إِذَا قعدَ المصلِّي مقدارَ التشهُّد ، فقد تمَّت صلاتُه . ونقل عن أبيه قوله : هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ ، لا أَعْلَمُ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرَة شَيْئًا ، وَقَدْ أَنْكَرَ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي عَوَانَةَ رِوَايَتَهُ عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَالَ : لَمْ يَكْنُ ذَاكَ الَّذِي لَقِيتُهُ : الْحَكَمَ » .
( 6 ) قال الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 13 / 490 ) في ترجمة أبي عوانة : « وسمع من محمد بن المنكدر حديثًا واحدًا » . اه - . وهذا الحديث لعله ما رواه مسلم في " صحيحه " ( 1435 ) من طريق أبي عوانة ، عن محمد ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها ، في قبلها ، كان الولد أحول ، فنزلت : [ البَقَرَة : 223 ] { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .
( 7 ) كذا في جميع النسخ ، بحذف ألف تنوين النصب ، ويخرَّج على لغة ربيعة ، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم ( 34 ) .
( 8 ) في ( ك ) : « نبيذ » .
( 9 ) كذا وقعت العبارة ، وفيها اختصار ، وتقدير الكلام : فأما ما رواه عن أبي الزبير : فحديث أبي الزبير عن جابر . . . إلخ . والحديث أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 1999 ) من طريق أبي عوانة ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أن النبي ( ص ) كان يُنبَذُ له في تَوْرٍ من حجارة . والعبارة هنا كأنها بداية تفصيل لذكر تلك الأحاديث التي رواها أبو عوانة عن أولئك الرواة ، لكن لا يوجد في النسخ تكملة لذكر الأحاديث ، والله أعلم .