حَتَّى يجيئَه ، فَجَاءَ رسولُ اللَّهِ ( ص ) حَتَّى وَقَفَ بِالْبَابِ ، فَسَلَّمَ واستأْذَنَ ، فَقَالَ : أَثَمَّ أَخِي . . . ، فَذَكَرَ الحديثَ .
قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ ، وعمرُ ضعيفُ الْحَدِيثِ ( 1 ) .
قَالَ أَبِي : عمرُ هَذَا يحدِّث عَنْ أَبِي [ جَمْرَة ] ( 2 ) أحاديثَ بواطيلَ .
1242 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بَقِيَّة ( 3 ) ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ ( 4 ) العُمَري ( 5 ) ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ الله ( ص ) : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإذْن ِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ .
هامش
( 1 ) قوله : « الحديث » ليس في ( ف ) .
( 2 ) في جميع النسخ : « حمزة » بالحاء المهملة والزاي ، وهو خطأ ، وصوابه : « جمرة » بالجيم والراء ، وهو : نصر بن عمران الضُّبَعي ، انظر " الجرح والتعديل " ( 6 / 116 رقم 628 ) ، و " تهذيب الكمال " ( 29 / 362 ) ، والمسألة الآتية برقم ( 2596 ) .
( 3 ) هو : ابن الوليد . وروايته أخرجها ابن عدي في " الكامل " ( 2 / 78 ) . قال ابن عدي : « وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن عبد الله بن عمر غير بقية » .
( 4 ) في ( ف ) و ( ك ) : « عمرو » .
( 5 ) قال الدارقطني في " العلل " ( 9 / 199 ) : « وروى بقية بن الوليد ، عن شيخ له مجهول - سَمَّاه : عبد الله بن عمر ؛ قال بعضهم : هو عبد الله بن عمر بن أنفع الحِمْيَري - عَنْ أَبِي الزِّناد ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النبي ( ص ) : " لا نِكاحَ إِلا بإذنِ الرَّجل والمرأة " ، وخالفه عمر ابن صهبان ، فرواه عن أبي الزِّناد ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) ، ولا يصحُّ واحد منهما » .