امْرَأَتُهُ حتَّى يَأتِيَهَا البَيَانُ ( 1 ) ؟
قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيل : متروكُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي عن المغيرة ابن شُعْبة ، عن النبيِّ ( ص ) أحاديثَ ( 2 ) مناكيرَ أباطيلَ .
1299 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرو بْن أَبِي سَلَمة ( 3 ) ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب ، عَنْ أَبِيهِ ، عن جَدِّه ، عن النبيِّ ( ص ) قال : إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا ، وشَهِدَ لَهَا شاهِدٌ ؛ اسْتُحْلِفَ ( 4 ) ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وإِنْ نَكَلَ ( 5 ) فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وجَازَ طَلاَقُهُ ؟
قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي : حتى يأتيها الخَبَرُ عنه ، ويَستَبينَ موتُه أو طلاقُه . انظر " الهداية " للمرغيناني ( 2 / 181 ) .
( 2 ) في ( أ ) و ( ش ) و ( ف ) : « أحاديثا » ، وكلاهما صحيحٌ ، انظر المسألة رقم ( 787 ) .
( 3 ) روايته أخرجها ابن ماجة في " سننه " ( 2038 ) ، والدارقطني في " سننه " ( 4 / 64 و 166 ) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " ( 2 / 45 ) .
( 4 ) أي : الزَّوج ، كما في مصادر التخريج السابقة .
( 5 ) النُّكُولُ في اليمين : هو الامتِناعُ منها ، وتَرْكُ الإقدام عليها . " النهاية " ( 5 / 117 ) .
( 6 ) لأن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة كما في " التقريب " ( 2060 ) ، وعمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي شاميٌّ ، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في " العلل الكبير " ( 186 ) . . . . وقد أخرج عبد الرزاق في " المصنف " ( 10270 ) هذا الحديث عن شيخه ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب مرسلاً ، وهو أصحُّ .