أَبِي مُوسَى ، وكلاهُما مُرسَلٌ ؛ لأنَّ أَبَا مُعَيْدٍ ( 1 ) لَمْ يُدْرِكْ طَاوُسًا ، وعَبيدةُ بْنُ حَسَّان لَمْ يُدْرِكْ طَاوُسًا . وَهَذَا الحديثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامي ، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ ( 2 ) .
595 - وسألتُ ( 3 ) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ ( 4 ) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب بْنِ عُتْبَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ الله ( ص ) : ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ يَوْمَ الجُمُعَةِ : الغُسْلُ ، والسِّواكُ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وَجَدَهُ ؟
قَالا : هَذَا خطأٌ ؛ إِنَّمَا هُوَ : يَحْيَى ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان ، عَنْ رجلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْقُوفٌ ( 5 ) .
قلتُ لَهُمَا : ممَّن الْخَطَأُ ؟
قَالا : مِنْ أيُّوب بن عُتْبَة .
هامش
( 1 ) المثبت من ( ت ) و ( ك ) ، وفي بقيَّة النسخ : « أبو معبد » .
( 2 ) وقال ابن خزيمة - بعد أن أخرج الحديث كما سبق - : « إن صحَّ الخبر ؛ فإن في النفس من هذا الإسناد ! » . وقال الحاكم : « هذا حديث شاذٌّ صحيح الإسناد » .
( 3 ) انظر المسألة رقم ( 564 ) .
( 4 ) قوله : « وأبا زرعة » سقط من ( أ ) و ( ش ) .
( 5 ) هذا ما رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة هنا ، وهو خلاف ما رجَّحه أبو زرعة في المسألة رقم ( 564 ) من أنَّ الصحيح : يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن ابن ثَوْبَانَ ، عَنْ رجلٍ ، عَنْ أَبِي سعيد ، عن النبي ( ص ) » .
وقوله : « موقوف » يجوز فيه النصب والرفع . انظر التعليق على المسألة رقم ( 85 ) .