قال ( 1 ) : ليسَ فِي شيءٍ مِنَ الأحاديثِ هَذَا الكَلامُ ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِذاك ( 2 ) الصَّحيحِ ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ ( 3 ) .
قلتُ ( 4 ) : وقال ( 5 ) أَبُو زُرْعَةَ : واحتَمَلَ أَنْ يكونَ أرادَ إشارَتَهُ فِي غيرِ جِنس الصَّلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ك ) : « وقال » .
( 2 ) في ( ك ) : « كذلك » .
( 3 ) نقل ابن رجب في " فتح الباري " ( 6 / 530 ) قول أبي زرعة هذا .
( 4 ) قوله : « قلت » سقط من ( ت ) و ( ف ) و ( ك ) .
( 5 ) في ( ت ) و ( ك ) : « قال » بلا واو .
( 6 ) قال ابن رجب في " فتح الباري " ( 1 / 530 - 531 ) : « وقال أحمد - في رواية ابن هانئ - : " لا يثبت هذا الحديث . إسناده ليس بشيء " وقال - في رواية غيره - : " لا أعلم رواه غير ابن إسحاق . . . » ، وقال الأثرم : " ليس بقوي الإسناد " . اه - .
وقال أبو داود : " هذا الحديث وَهَمٌ " .
وقال الدارقطني : « قال لنا ابن أبي داود : أبو غَطَفان هذا رجل مجهول ، وآخِر الحديث زيادة في الحديث ، ولعله من قول ابن إسحاق ، والصَّحيح عن النبي ( ص ) أنه كان يشير في الصَّلاة ، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي ( ص ) » .
وقال ابن الجوزي : « هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ( ص ) . وابن إسحاق مجروح ، وأبو غطفان مجهول » . = = وقال البيهقي في " المعرفة " ( 3 / 179 ) : « لا يصح » .
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " « 1 / 259 ) : « حديث باطل » .
وقال الألباني في " الضعيفة " ( 1104 ) : « منكر » .
وانظر " تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي ( 1 / 432 ) .