فاسْتَدارُوا فِي صَلاتِهم ، وتوجَّهوا قِبَلَ الكعبة ( 1 ) .
وأنَّ النبيَّ ( ص ) نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بالقُرآن إِلَى أرضِ العدوِّ ( 2 ) .
وأنَّ النبيَّ ( ص ) سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ ( 3 ) ؟ فَقَالَ : مَا أَنَا بِآكِلِهِ ، وَلاَ مُحَرِّمِهِ ( 4 ) .
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ : هَذِهِ الأحاديثُ وَهَمٌ ؛ إنما هو : عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينار ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابن عمر ، عن النبيِّ ( ص ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 403 ) ، ومسلم ( 526 ) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
( 2 ) من قوله : « وأن النبي ( ص ) نهى . . . » إلى هنا ، سقط من ( ف ) ؛ لانتقال البصر .
والحديث رواه أحمد في " مسنده " ( 2 / 128 رقم 6124 ) من طريق سليمان بن بلال ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، به . ورواه البخاري في " صحيحه " ( 2990 ) ، ومسلم في " صحيحه " ( 1869 ) من طريق نافع ، عن ابن عمر ، به . وانظر " العلل " للدارقطني ( 4 / 55 / أ - ب ) .
( 3 ) في ( ف ) : « الضبة » .
( 4 ) أخرجه البخاري ( 5536 ) ، ومسلم ( 1943 ) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وأخرجه البخاري ( 5537 ) ، ومسلم ( 1946 ) من طريق عبد الله بن عباس ، عن خالد ابن الوليد . وانظر ما يأتي في المسألة رقم ( 1486 ) .