: « فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتْرُكُ الظُّهْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّتِ الْعَصْرَ ، ثُمَّ تَمْكُثُ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ وَقْتِهَا اغْتَسَلَتْ ، وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَتَّى تَفْرَغَ » قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا ، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الْآخَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا إِلَّا غُسْلٌ
كتاب الآثار — صفحة 88
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٨٨