، أَوْ نِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا صَلَاةَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، وَلَكِنِ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ أَوْ تَحِلَّ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْكُسُوفِ شَيْءٌ
كتاب الآثار — صفحة 634
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٦٣٤