بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 201 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى فَيَجِدُ الْإِمَامَ قَدِ انْصَرَفَ أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى » قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى أَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ ؟ قَالَ : « لَا » قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَاتَتْكَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كتاب الآثار — صفحة 536
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٣٦