قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِذَا كَانَ عَلَى مَسِيرَةٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا كَانَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا فَصَاعِدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ ، وَلَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَلْيُقْصِرِ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، مَا دَامَ فِي ضَيْعَتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ رَاجِعًا إِلَى أَهْلِهِ ، قَصَرَ الصَّلَاةَ . وَمَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا بِالْقَصْدِ بِسَيْرِ الْإِبِلِ ، وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
192 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ
كتاب الآثار — صفحة 501
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٠١