183 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُهُ » وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : « إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَهُ »
كتاب الآثار — صفحة 475
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٧٥