تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الآثار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنِّهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهَا ثَلَاثًا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، فَسَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ »