قَالَ مُحَمَّدٌ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، إِلَّا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَلْيُصِلِّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَالتَّطَوُّعُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كتاب الآثار — Page 406
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
P.406