Skip to main content

كتاب الآثار — Page 406

Contributors:

P.406
قَالَ مُحَمَّدٌ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، إِلَّا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَلْيُصِلِّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَالتَّطَوُّعُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ