تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الآثار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
قَالَ مُحَمَّدٌ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، إِلَّا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَلْيُصِلِّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَالتَّطَوُّعُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ