قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كتاب الآثار — صفحة 394
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٩٤