تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الآثار — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ عَلَى جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 146 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالْبَوْلُ وَغَيْرُهُ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ ، فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ » وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ