تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الآثار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ فِي صَلَاةٍ غَيْرِ صَلَاتِهِ إِنَّمَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ ، وَهُمَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ تَأْتَمُّ بِهِ أَوْ يَأْتَمَّانِ بِغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ