قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِأَصْحَابِهِ جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ
كتاب الآثار — صفحة 358
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٥٨