پرش به محتوای اصلی

كتاب الآثار — صفحه 311

پدیدآورندگان:

ص۳۱۱
قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا نَرَى بَأْسًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يُؤْذِي الْمُصَلِّي ، وَرُبَّمَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ
بَابُ الصَّلَاةِ قَاعِدًا وِالتَّعَمُّدِ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ 117 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَائِمًا »
كتاب الآثار — صفحه 311 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني