تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الآثار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا نَرَى بَأْسًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يُؤْذِي الْمُصَلِّي ، وَرُبَّمَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ
بَابُ الصَّلَاةِ قَاعِدًا وِالتَّعَمُّدِ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ 117 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَائِمًا »