بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ 104 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَحَوَّلِ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ لَا يَفْقَهُ أَمَرَ الصَّلَاةِ »
كتاب الآثار — صفحة 257
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٥٧