قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ثُمَّ أَدْرَكْتَهُمَا فَلَا تَعُدْ لَهُمَا غَيْرَ مَا صَلَّيْتَهُمَا » قَالَ مُحَمَّدٌ : أَمَّا الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى بَعْدَهُمَا نَافِلَةٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى التَّطَوُّعُ وِتْرًا ، فَإِذَا دَخَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مُتَطَوِّعًا ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيَقُمْ ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً رَابِعَةً ، وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كتاب الآثار — صفحة 225
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٢٥