الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ لَا يُجْهَرُ فِيهِ
85 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « لَا تُزِدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ » قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كتاب الآثار — صفحة 164
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٦٤