قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ . لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَنَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ جُنُبًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
59 - مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ ، قَالَ : لَا آمُرُهُ وَلَا أَنْهَاهُ "
كتاب الآثار — صفحة 100
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٠٠