أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ ( 1 ) ، وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ ، وَلَا مِسْكِينٍ ، وَلَا أحدٍ غلا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا . فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ . فَقُلْتُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ ؟ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلَا تَسُومُ بِهَا ، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ، فَاجْلِسْ بنا ها هنا نَتَحَدَّثُ . فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : " يَا أَبَا بَطْنٍ ! - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ [ نُسَلِّمُ ] ( 2 ) عَلَى مَنْ لَقِيَنَا " .
411 - بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا جَاءَ المجلس - 462
" قلت : أسند فيه الطرف الأخير من حديث أبي هريرة المتقدم ( 761 / 986 ) " .
412 - بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا قَامَ مِنَ المجلس - 462
" قلت : أسند فيه الحديث المشار إليه في الباب قبله " .
هامش
( 1 ) هو الذي يبيع سقط المتاع ، وهو رديئه وحقيره .
و " صاحب البيعة " : بالكسر من ( البيع ) : الحالة ، كالركبة ، والقعدة ، كما في " النهاية " .
( 2 ) زيادة من الموطأ ( 3 / 133 ) ، ومن طريقه رواه المؤلف رحمه الله ، وكذا البيهقي في " الشعب " ( 6 / 434 / 8790 ) ، وفيه الزيادة أيضاً .