عن أبي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( هي فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ) ) .
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة ، ولها وجوه : فأما حديث أبي سعيد وأحاديث ابن عمر الأولى فهو الأمر الذي يعمل به ، ويتحرى أن لا يكن الوتر بعد الصبح .
وأما حديث ابن عمر : ( ( إذا طلع الفجر فقد ذهب الوتر ) ) فإنما وجهه عندنا أنه قد ذهب وقت الوتر ، وأنه إنما هذا بعد قضاء الوتر ، بمنزلة الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقضيها ، وكذلك حديث أبي بصرة أيضاً إلا أن في حديث أبي بصرة معنىً آخر أنه لا يقضيه بعد الفجر .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 84
مساهمون: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص٨٤