تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو أفضل " . فجعل هذا الكفارة قبل الحنث . فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد . وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماسا ، فهذه كفارة قبل وجوبها ، لأنه لو طلقها بعد أن ظاهر منهالم يلزمه كفارة وإنما كفر للذي أراد من الفعل فكذلك الذي يكفر يمينه قبلاً خشية هو أن ينوي أن يحنث . وقد اختلفت الأحاديث في ذلك عن الصحابة فما الوجه في ذلك إلا أنهم كانوا يجعلون ذلك معنى واحداً قدم الكفارة أم أخرها فسموا وأبين ذلك في الرواية . روي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير . فبدأ بالكفارة قبل الحنث . ورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر