40 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخْعِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَاةً خَفَّفَ فِيهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي بَادَرْتُ الْوَسْوَاسَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ فِيهَا إِلَّا نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبُعُهَا خُمُسُهَا سُدُسُهَا عُشُرُهَا . قَالَ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَ ذَلِكَ قَالَ لَا يُتِمُّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا وَلَا الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ .
جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني — صفحة 100
مساهمون: الطبراني
ص١٠٠