والشروط في حجيتها ، عدم كونها مطابقة لمقتضى الأهواء والمنافع الدنيوية .
« السادسة » إلغاء الخصوصية ، هو عدم فهم العرف من النص خصوصية لما ذكر فيه من القيد ، وكون ذكر القيد من باب المثال ، فيسري الحكم إلى الفاقد له ، كالغاء خصوصية الرجولية في قوله « عليه السلام » من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره في معصية اللَّه .
« السابعة » المفهوم ، وهو الحكم المستفاد من نحوة التنطق .
« الثامنة » الأولوية القطعية ، وهي المسمى في كلماتهم بالمفهوم الموافق ، وقد يشتبه بإلغاء الخصوصية ، وقد تبين الفرق بينهما مما ذكرنا .
« التاسعة » العموم الملتقط من الموارد الخاصة وهو الحكم الذي يفهمه العرف من ألفاظ متعددة ، يدل كل واحد منها على حكم جزئي في مورد جزئي ، لا يفهم العرف العموم من كل واحد منها ، وانما يفهمه بملاحظة جميعها . وهذا اعني العموم الملتقط ، قسم من الظهور المتحقق بجمل متعددة بما هي متعددة وهو الظهور غير المنافي لظهور كل واحد من الجمل .
« العاشرة » « الجمع العرفي » وهو الظهور المحقق بجمل متعددة بما هي متعددة لكنّه ينافي للظهور المتحقق بكل واحد من الجمل أو بعضها فيوجب رفع اليد عنه ، وهو المسمى بالجمع العرفي .
« الحادية عشر » القياس ، وهو في اصطلاحهم استنباط حكم مورد جزئي ، من مورد جزئي آخر ، وبطلان العمل به من ضروريات فقه الإمامية .
« الثانية عشر » الاستحسان ، وهو استنهاض وجوه ظنية من العقل لاستنباط الحكم الشرعي ، وهو أيضا باطل كسابقه .
« الثالثة عشر » استصحاب الحالة السابقة .
« الرابعة عشر » العلة المنصوصة ، وهي التي أنيط الحكم بها في النص .
« والخامسة عشر » « تنقيح المناط » وهو استنباط علة الحكم المنصوص
رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة — صفحة 460
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٦٠