قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ حِلْيَةِ السُّيُوفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَلَّى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ سَيْفَهُ قَالَ قُلْتُ وَتَقُولُ الصِّدِّيقَ قَالَ فَوَثَبَ وَثْبَةً وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ نَعَمِ الصديق نَعَمِ الصِّدِّيقُ نَعَمِ الصِّدِّيقُ فَمَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب — صفحه 65
پدیدآورندگان: ضياء الدين محمد المقدسي
ص۶۵