Skip to main content

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — Page 431

Contributors:

P.431

تزييف إشكالات القوم على تحقق الرد بالتصرفات المقومة للمنفعة

وقد أورد عليه جملة من المحشين للمكاسب إشكالات

إشكال المحقق النائيني « قده »

فمنها الإشكال الذي ذكره المحقّق النائيني « ره » في تضاعيف كلماته وهو نفى الفارق بين استيفائه للمنفعة بنفسه وبين إجارته له من غيره ، لاشتراكهما في تفويت المنفعة وإخراجها عن قابلية الانتقال إلى المشتري ، فمقتضى القاعدة في كليهما هو الضمان . « وفيه » انّ الضمان فرع ثبوت التصرف في مال الغير ، فالبائع في تصرفه فيه بنفسه كان متصرفا في مال المشتري ، فيلزمه الضمان بلا اشكال ، وامّا إجارته من غيره فحيث انّ صحة الإجارة تقتضي انتقال المنفعة إلى المستأجر من ملك الموجر ، فيستلزم كونها مملوكة له قبل الإجارة ، فجريان الضمان في المنفعة ينافي صحة الإجارة من حيث اقتضائها كون المنفعة ملكا للمؤجر ، واقتضاء تعلق الضمان كونه ملكا لغيره . فلا مجال عن التزام أحد أمرين اما بطلان الإجارة بالمهملة ، أو لإجازة بالمعجمة .

اشكال السيد « قده »

ومنها الاشكال ذكره السيد « قده » وهو التفكيك بين العين والمنافع في مدّة الإجازة وتوضيحه ما تقدّم من انّ الإجازة بناء على الكشف يكشف عن الانتقال من حين يمكن ذلك وذلك حين العقد بالنسبة إلى انتقال العين المجردة ، واما المنفعة فلا يمكن انتقالها إلى المشتري إلا بعد اختتام مدة الإجارة
كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — Page 431 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي