520 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ ، نا حَمْزَةُ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، نا أَبِي ، نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ } [ التوبة : 34 ] الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، حَتَّى أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقَى مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ » قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ »
521 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ ، نا حَمْزَةُ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا