خُصَيْفَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَقُولُ : « لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
496 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ ، نا حَمْزَةُ ، نا عُمَرُ بْنُ مُدْرِكٍ ، نا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَئِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِمَعْرُوفٍ أَبَدًا وَلَمْ نَنْهَ عَنْ مُنْكَرٍ أَبَدًا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْءٌ إِلَّا عَمِلْنَا بِهِ ، وَلَا مِنَ الْمُنْكَرِ شَيْءٌ أَلَا انْتَهَيْنَا عَنْهُ ، إِذًا لَا نَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ أَبَدًا وَلَا نَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ أَبَدًا فَقَالَ : « مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ