41 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي ، نا جَعْفَرٌ ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ : هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ ؟ قَالَتْ : « نَهَانَا أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ »
حديث الزهري — صفحة 108
مساهمون: عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري
ص١٠٨