الثانية [ عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول ]
لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول ، ويجب إخراجها وإن لم يوص بها من أصل المال ، ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول .
الثالثة [ عدم جواز ضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب ]
لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب ، سواء كان حيواناً أو نقداً . كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم ، أو عشرون من البقر وثلث نصاب منا لغنم ، أو عشرة دنانير ومائة درهم .
الرابعة [ سقوط الزكاة ببيع النصاب قبل الحول ]
لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة ، سواء باعه بجنسه أو غيره ، زكوي أو غيره .
فلو وجد المشتري به عيباً فرده ، أو وجد البائع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد .
فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة ، ويحتمل المنع لأن تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ، ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعاً .
ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشتري ، وهل يجب على البائع ؟ الأقرب المنع ، إلا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع .
الخامسة [ حكم ما لو أخرج في الزكاة منفعة بدلًا من العين ]
لو أخرج في الزكاة منفعة بدلًا من العين - كسكنى الدار - فالأقوى الصحة وتسليمها بتسليم العين ، ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا . ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز ، وإن كان معرضاً للفسخ .
السادسة [ وجوب الزكاة في العين أو الذمة ]
وجوب الزكاة في العين ، ونقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة . ( 1 ) والفائدة في تكررها بتكرر الحول ، وفي سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول .
ولو كان عنده أزيد من نصاب وتكرر الحول ، تكررت حتى تنقص عن النصاب .
ومتى تعدى أو فرط تعلقت بالذمة ، بمعنى عدم سقوطها بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد .
السابعة [ كيفية تعلق الزكاة بالعين ]
في كيفية تعلقها بالعين وجهان :
أحدهما : أنه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك .
هامش
( 1 ) - الوسيلة : ص 130 .