تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
السبب ، نعم يستحب إلى ضيق الوقت . ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالائتمام قصر العدد أو الهيئة على قول ، ولو هرب مستحق القَود لم يجز له القصر وإن رجا العفو بعد سكون الغليل . وتجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وإن لم يكن حيوانا . والموتحل والغريق يقصران الكيفية ، أما العدد فإن كان يحصل به نجاة جاز وإلا فلا . ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز ، وإن كان جلد ميتة أو نجس العين . ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب ، خلافا لابن الجنيد . ( 1 ) ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ، ولو أخلوا به لم تبطل الصلاة .
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 151 .