الخنثى المرأة ، والمرأة المرأة في الفرض والنفل على المشهور ، ومنع ابن الجنيد ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) من إمامه المرأة النساء في الفرض ، للأخبار الصحيحة ( 3 ) ، وجنح إليه الفاضل . ( 4 ) ولا يؤم القاعد القيّام ، سواء كان الإمام الأعظم أو إمام الحي أو غيرهما ، وسواء رجا برءه من المرض أو لا . وقال الباقر عليه السّلام : « صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالساً ، وقال : لا يؤمن أحد بعدي جالساً » . ( 5 ) وكذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة الا على كالمستلقي بالمضطجع ، وكذا العاجز عن ركن للقادر عليه . ولو قدر كل منهما على ركن معجوز للآخر لم يأتم أحدهم بصاحبه ، وجوّز الشيخ في الخلاف ائتمام القاعد بالمومي ، واللالبس بالعاري . ( 6 ) ويجوز إمامة العبد للأحرار ، ولو كانوا غير مواليه على الأقرب . والمكفوف بمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة وإن كان أصم ، قال الباقر عليه السّلام : « انما العمى عمى القلب : ( فإنها لا تعمى الأبصار ) » . الآية . ( 7 ) و ( 8 ) والخصي بالسليم خلافاً لأبي الصلاح ( 9 ) ، والأقطع بغيره ، - إلا أن يؤدي إلى الإقعاد - والجندي ( 10 ) ، والمتيمم بالمتطهر على كراهية ولا يكره العكس .
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 154 .
( 2 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 154 .
( 3 ) - وهي صحيحة الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وزرارة . انظر الكافي : ج 3 ص 376 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 259 حديث 1177 ، والتهذيب : ج 3 ص 268 و 269 حديث 765 و 766 و 768 ، والاستبصار : ج 1 ص 426 و 427 حديث 1646 و 1647 و 1648 .
( 4 ) - المختلف : ص 154 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 249 حديث 1119 .
( 6 ) - الخلاف : ج 1 ص 121 مسألة 5 من صلاة الجماعة .
( 7 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 حديث 1110 .
( 8 ) - الحج : 46 .
( 9 ) - الكافي في الفقه : ص 144 .
( 10 ) - هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، ولعل الصحيح - واللَّه العالم - : والجبري .