الكفار ولا الشواب من النساء ، ويخرج الأطفال مفرقاً بينهم وبين أمهاتهم ، وتصلى في الصحراء إلا بمكة ففي المسجد الحرام .
ولا أذان فيها بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً ، وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقراءة ، ويقنت خمساً عقيب تكبيرات خمس في الأولى ، وأربعاً عقيب أربع تكبيرات في الثانية كتكبير العيد ، غير أن القنوت هنا بالاستغفار ، وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل .
فمنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : « اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، واحي بلادك الميتة » . ( 1 ) فإذا فرغ من الصلاة حوّل رداءه من اليمين إلى اليسار ، وبالعكس .
وروي تحويله بعد صعود المنبر ، ( 2 ) وقال جماعة يحوّله ثلاث مرات تفاؤلًا بتحويل الجدب خصبا ( 3 ) ، وفي استحباب التحويل للمأموم قولان ( 4 ) : أقربهما الثبوت . ثم يكبّر الإمام مائة مستقبل القبلة ، ويسبح مائة عن يمينه ، ويهلل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعاً صوته في الجميع ، ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت .
وقال ابن الجنيد : لا يرفعون في التكبير ، ( 5 ) والأشهر الرفع . ولا يتابعونه في الجهات .
ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل ، وفي التهذيب ( 6 ) والفقيه ( 7 ) طرف منه صالح . ولو لم
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل : ج 1 ص 439 نقلًا عن البلد الأمين للكفعمي : ص 166 .
( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 462 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 148 حديث 322 .
( 3 ) - ذهب اليه المفيد في المقنعة : ص 34 ، وسلار في المراسم ، ص 83 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 144 .
( 4 ) - القول بعدم الاستحباب : قاله المحقق في المعتبر : ج 2 ص 364 ، والعلامة في المنتهى : ج 1 ص 356 .
والقول بالاستحباب : ذهب اليه الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 135 ، والخلاف : ج 1 ص 160 مسألة 3 ، صلاة الاستسقاء ، والعلامة في أحد قوليه في التذكرة : ج 1 ص 168 والإرشاد : ص 19 ( مخطوط ) .
( 5 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 125 .
( 6 ) - التهذيب : ج 3 ص 151 حديث 328 .
( 7 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 335 حديث 1504 .