تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ثلاثون ، ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء . وقال القاضي ( 1 ) وأبو الصلاح ( 2 ) : اثنتا عشرة بعد المغرب ، وهما مرويان ( 3 ) ، والأول أظهر . وفي ليلتي احدى وثلاث وعشرين مائتان زائدة وهو رواية مسعدة ( 4 ) وغيره عن الصادق عليه السّلام . ( 5 ) وروى المفضل بن عمر عنه عليه السّلام : الاقتصار في ليالي الإفراد على مائة . ( 6 ) ويصلي في كل جمعة عشر ركعات ، صلاة علي أربع ، ثم فاطمة ركعتان ، ثم جعفر أربع عليهم السّلام . وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السّلام ، وفي عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السّلام ، والأول أشهر رواية ( 7 ) والثاني أظهر فتوى . وفي الأشهر أن الوتيرة بعد النوافل ، وروى محمد بن سليمان ، عن الرضا عليه السّلام : تقديمها ، ( 8 ) اختاره سلار ( 9 ) ، وظاهر قول أبي الصلاح : اختصاص النافلة بالصائم ( 10 ) ، ولم يذكره الباقون .
هامش
( 1 ) - المهذب : ج 1 ص 145 . ( 2 ) - الكافي في الفقه : ص 159 . ( 3 ) - التهذيب : ج 3 ص 62 حديث 213 ، والاستبصار ، ج 1 ص 462 حديث 1796 . ( 4 ) - قال النجاشي : مسعدة بن صدقة العبدي ، مكنى أبا محمد قاله ابن فضال ، وقيل يكنى أبا بشر روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، له كتب منها كتابه خطب أمير المؤمنين عليه السّلام ، وذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . رجال النجاشي : ص 295 ، ورجال الشيخ : ص 314 ، والفهرست : ص 167 . ( 5 ) - التهذيب : ج 3 ص 62 حديث 213 ، والاستبصار : ج 1 ص 462 حديث 1796 . ( 6 ) - التهذيب : ج 3 ص 66 حديث 218 . ( 7 ) - التهذيب : ج 3 ص 66 حديث 218 . ( 8 ) - التهذيب : ج 3 ص 66 حديث 217 ، والاستبصار : ج 1 ص 466 حديث 1802 . ( 9 ) - المراسم : ص 82 . ( 10 ) - الكافي في الفقه : ص 159 .