ولو نذر ركوعاً أو سجوداً : فرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ، ولا تجب ركعة تامة .
الفصل الخامس : في باقي النوافل .
وهي إما مختصة بوقت أو لا ، وكلاهما لا ينحصر ولكنا نذكر أشهره ، فالأول أقسام :
أحدها : نافلة شهر رمضان ، وهي مشروعة على الأشهر ، ونقل الشيخ ( 1 ) وسلار ( 2 ) فيه الإجماع ، ونفاها ابن بابويه ( 3 ) ، وقال ابن الجنيد . يزيد ليلًا أربع ركعات على صلاة الليل ، ( 4 ) ولم يذكرها ابن أبي عقيل . ( 5 ) وروي عن الصادق عليه السّلام نفيها ( 6 ) ، ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ، ( 7 ) وبعمل الأصحاب ، ( 8 ) وتحمل أخبار النفي على الجماعة فيها .
وهي ألف ركعة زيادة على المعتاد ، في العشرين خمسمائة ركعة ، كل ليلة عشرون ، ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر . وخيّر الشيخ بين ذلك وبين عكسه ، وفي ليلة تسع عشرة مائة زائدة ، وفي العشر الأخير خمسمائة ، كل ليلة
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 117 مسألة 216 كتاب الصلاة .
( 2 ) - المراسم : ص 82 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 89 .
( 4 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 126 .
( 5 ) - انظر المختلف : ص 126 .
( 6 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 88 حديث 395 و 396 ، والتهذيب : ج 3 ص 68 و 69 حديث 223 و 224 ، والاستبصار : ج 1 ص 466 و 467 حديث 1084 و 1805 .
( 7 ) - الكافي : ج 4 ص 154 باب ما يزاد في الصلاة في شهر رمضان ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 88 حديث 397 ، والتهذيب : ج 3 ص 57 باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور ، والاستبصار : ج 1 ص 460 باب الزيادات في شهر رمضان .
( 8 ) - نقل الشيخ وسلار الإجماع عليه ، كما مرَّ في هامش رقم 1 و 2 .