تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والشيخان في الجماعة ( 1 ) ، وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وإن صليا فرادى ، ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضاً ( 2 ) ، وهو قول ابن الجنيد . ( 3 ) وقال ابن أبي عقيل تركهما متعمداً في الغداة والمغرب تبطلهما ، والبواقي تبطل بترك الإقامة عمداً ( 4 ) ، وكل ذلك لم يثبت .

فرع

: صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة ( 5 ) ، فعلى هذا لا تنعقد الجماعة بدونهما ، وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان ، وفي المبسوط لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ، ( 6 ) ويمكن حمل كلام أبي الصلاح على هذا ، فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة . وفي الجماعة من المبسوط : لا تنعقد إلا بشرط الأذان والإقامة ( 7 ) وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء . ( 8 ) والقاضي يكفيه الأذان والإقامة لأول وروده والإقامة للبواقي ، وإن كان الجمع بين الأذان والإقامة أفضل . والأذان للجهرية أفضل ، وللغداة والمغرب آكد ، ويسقط الأذان والإقامة مع
هامش
( 1 ) - المقنعة : ص 15 ، والمبسوط : ج 1 ص 95 . ( 2 ) - جمل العلم والعمل : ص 57 . ( 3 ) - المختلف : ص 87 . ( 4 ) - المختلف : ص 87 . ( 5 ) - الكافي في الفقه : ص 143 . ( 6 ) - المبسوط : ج 1 ص 95 . ( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 152 . ( 8 ) - المبسوط : ج 1 ص 95 .