تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا يكره تسمية العشاء بالعتمة ، ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الأخبار ، ( 1 ) وكرهه الشيخ رحمه الله . ( 2 ) وصلاة الضحى بدعة . والمندوبة : إما راتبة ، أو غيرها . فالراتبة ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر قبلها ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها ، ويجوزان من قيام يعدان بواحدة ، وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر ، وركعتا الصبح قبلها ، وفي السفر تسقط نوافل المقصورات . وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم ، إلَّا الوتر وصلاة الأعرابي ، ولا ينعقد الزائد على ركعتين في الأقرب ، وكذا الركعة إلَّا الوتر ، وسيأتي باقي الصلوات إن شاء الله .

والنظر في المقدمات والمقاصد .

النظر الأول : في المقدمات وهي ست

:

الأولى : في المواقيت

وفيها بحثان :

البحث الأول : في تقديرها

: فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة ، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن .
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 3 ص 443 حديث 20 ، والتهذيب : ج 2 ص 4 و 6 و 7 حديث 2 و 11 و 12 ؛ والاستبصار : ج 1 ص 218 حديث 772 . ( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 75 .