86 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا مَنْصُورٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ نَقْطِ الْمَصَاحِفِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، مَا لَمْ تبغوا .
هامش
[ 86 ] سنده صحيح ومنصور هو ابن زاذان ، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري .
وأخرجه البيهقي في " الشعب " ( 5 / 599 ) من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( لا بأس بها ) ) .
وأخرجه أبو عبيد في " الفضائل " ( ص 370 رقم 876 ) من طريق هشيم ، به مثله سواء .
ومن طريق أبي عبيد أخرجه الدّاني في " المحكم " ( ص 12 ) .
وأخرجه أبو عبيد أيضًا ( ص 370 رقم 875 ) .
ومن طريقه الداني ( ص 12 - 13 ) .
وأخرجه ابن أبي داود في " المصاحف " ( ص 160 ) .
كلاهما من طريق أشعث عن الحسن ، به ، ولفظ أبي عبيد : قال : لا بأس بنقط المصاحف ، وكرهه ابن سيرين .
ولفظ ابن أبي داود : عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يرى بأسًا أن ينقط المصحف بالنحو .
وأخرجه ابن أبي داود أيضًا ( ص 161 ) .
والداني ( ص 12 ) .
أما ابن أبي داود فمن طريق محمد بن إسماعيل الأَحْمَسي وعلي بن محمد بن أبي الخصيب ، وأما الداني فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، ثلاثتهم عن وكيع ، عن أبي بكر الهُذَلي ، عن الحسن قال : لا بأس ببيعها وبشرائها وبنقطها بالأجرة .
هذا لفظ ابن أبي داود .
وأما لفظ الداني فهو : عن الحسن قال : لا بأس بنقطها بالأحمر .
وللحديث طريق آخر عن منصور سيأتي برقم [ 90 ] ، وطريق آخر عن الحسن سيأتي برقم [ 89 ] ، وجميعها تدل على تجويز الحسن البصري - رحمه الله - =