. .
.
هامش
= أما ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم فمن طريق وكيع ، وأما ابن جرير فمن طريق أبي عاصم ، وأما البيهقي فمن طريق وهيب ، ثلاثتهم ، عن ابن عون ، به مثله ، إلا ابن أبي شيبة فلفظه : . . . عن الشعبي أنه قرأها : ( وأتموا الحج ) ثم قطع ، ثم قال : ( ( والعمرة لله ) ) .
وزاد ابن أبي حاتم : ( برفع التاء ) .
وزاد البيهقي : ( ( ويقول : هي تطوع ) يعني العمرة .
وهذه الزيادة عند البيهقي أخرجها ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 14 رقم 3221 ) من طريق حماد بن سلمة ، حدثنا عبد الله بن عون ، عن الشعبي قال : العمرة تطوع .
وأخرجه ابن جرير أيضًا ( 4 / 10 رقم 3202 ) من طريق شعبة ، قال : حدثني سعيد بن أبي بُرْدَة أن الشعبي وأبا بردة تذاكرا العمرة ، قال : فقال الشعبي : تطوع ، ( وأتموا الحج والعمرةُ لله ) وقال أبو بردة هي واجبة : ( وأتموا الحج والعمرةَ لله ) .
وأخرج ابن جرير أيضًا : ( 4 / 11 - 12 رقم 3209 ) من طريق عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قال : سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي أم تطوع ؟
قال : فريضة قال : فإن الشعبي يقول : هي تطوع ؟ قال : كَذَب الشعبي ، وقرأ : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
ومعنى قول سعيد بن جبير : ( ( كذب الشعبي ) ) أي أخطأ . انظر " النهاية في غريب الحديث " ( 4 / 159 ) .
وهذا كله يدلّ على أن الشعبي رحمه الله ممن يذهب إلى أن العمرة تطوع وليست بواجبة .
وقد روي عنه خلاف هذا ولا يصح .
فأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 11 رقم 3205 ) .
وابن حزم في " المحلى " ( 7 / 14 ) . =