وَقَالَ الْبَرْقِيُّ : قَالَ لَنَا ابْنُ كَثِيرٍ : سَحُولُ : قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ .
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : هُوَ قُطْنٌ لَيْسَ بِالْجَيِّدِ
757 - وَبِهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ : " أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [ البقرة : 158 ] ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ بَأْسًا لا يَطُوفُ بِهِمَا .
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَلا ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ ، وَكَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حِذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [ البقرة : 158 ] .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : مَنَاةُ حَجَرٌ كَانَ يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْمُشَلِّلِ ، وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي يَنْحَدِرُ مِنْهُ إِلَى قُدَيْدٍ
758 - وَبِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ ، فَقِيلَ : " أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَلَّهَا حَابِسَتَنَا .
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ .
قَالَ : فَلا إِذًا "
مسند الموطأ — صفحة 567
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٥٦٧