728 - وَبِهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلَعٍ ، فَأُصِيبَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَأَدْرَكَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « لا بَأَسَ بِهَا كُلُوهَا » .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ : « فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ » ، وَقَالَ : « كُلُوهَا » ، وَقَوْلُهُ بِسَلَعٍ : جَبَلٍ بِالْمَدِينَةِ .
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَاهَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا
نَافِعٌ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَدِيثًا وَاحِدًا .
729 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ » .
مسند الموطأ — صفحة 551
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٥٥١